الشهيد الأول
202
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
جميع الجوانب ، قضاء للفظ . ولو باعه بيتاً من دار بحقوقه فكذلك ، فيسلك من جميع جوانب الدار ، ويحتمل البطلان في الموضعين ، لتنزيل الحقوق على القدر الضروري ، وهو يحصل في السلوك بجانب واحد ، ولم يعيّن . ولو كان هناك طريق إلى الشارع أو في ملك المشتري أمكن الاجتزاء به ، وشمول الجميع . ويجوز على كراهيّة بيع ماء النهر والمصنع والبئر ، مع المحل وبدونه ، وبيع الجرّ ( 1 ) والروايا ، والشراء بيعاً وسلَّماً بالفلوس ، وبيع المعدن المملوك . ولو أحيا أرضاً فظهر فيها معدن ملكه تبعاً ، وأمّا بيع أُمّ الولد والوقف فقد سبق . درس 240 في النقد والنسيئة لا يجب تعيّن أحدهما في العقد ، لأنّ مطلقة يحمل على النقد ، فإن شرطه تأكَّد ، وأفاد التسليط على الفسخ ، إذا عيّن زمان النقد فأخل المشتري به ، وإن شرط النسيئة افتقر إلى تعيين الأجل المضبوط ، فلا يجوز التأقيت بمقدم الحاج ، وإدراك الثمار فيبطل العقد ، ويجوز بالنيروز والمهرجان والفصح والفطير وشهور العجم إذا عرفها المتعاقدان . ولو باع بدينار نقداً وبدينارين إلى شهر فالمروي عن علي عليه السَّلام ( 2 ) لزوم أقلّ الثمنين وأبعد الأجلين ، وعليه جماعة ، ويعارضه النهي ( 3 ) عن بيعين في
--> ( 1 ) في باقي النسخ : وبيع الحبّ . ( 2 ) وسائل الشيعة : باب 2 من أبواب أحكام العقود ح 2 ج 12 ص 367 . ( 3 ) وسائل الشيعة : باب 2 من أبواب أحكام العقود ح 5 ج 12 ص 368 .